السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

132

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصة الشريكين وكان التفاضل في استحقاق الشريكين فقط - كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف والنصف الأخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال بأن يكون للعامل الستة من اثني عشر ولأحد الشريكين اثنين وللآخر أربعة - ففي صحته وجهان بل قولان ، أقواهما البطلان . ( مسألة : 11 ) المضاربة جائزة من الطرفين ، يجوز لكل منهما فسخها ( 1 ) قبل الشروع في العمل وبعده قبل حصول الربح وبعده ، صار المال كله نقدا أو كان فيه أجناس لم ينض بعد ، بل إذا اشترطا فيها الأجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه ، ولو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى ، وان كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به وان لم يلزم عليهما ( 2 ) العمل به ، الا إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم ( 3 ) كالبيع والصلح ونحوهما . ( مسألة : 12 ) الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة ، وإذا وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما كالبيع . ( مسألة : 13 ) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، وهل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى المضاربة بحالها بسبب إجازتهم أم لا ؟ فيه تأمل وإشكال ( 4 ) . ( مسألة : 14 ) العامل أمين ، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط ، كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة ، بل هي واردة على صاحب المال . ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه

--> ( 1 ) يعنى للمالك الرجوع من الأذن في التصرف وللعامل الامتناع من العمل في أي وقت ، واما الفسخ بعد العمل والرجوع إلى أجرة المثل دون ما عيناه من الربح فالأقوى عدم جوازه . ( 2 ) ولكن الأحوط العمل به . ( 3 ) فيجب العمل به تكليفا لكن إذا فسخ ينفسخ . ( 4 ) والأقوى عدم الجواز .